القول في السعي
والنظر في مقدمته ، وكيفيته وأحكامه .
أما المقدمة فمندوبات عشرة : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من
زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا ،
وصعود الصفا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبير ، والتهليل سبعا ، والدعاء بالمأثور .
وأما الكيفية ففيها الواجب والندب .
فالواجب أربعة : النية ، والبدأة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي
سبعا . يعد ذهابه شوطا وعوده آخر .
والمندوبات أربعة أشياء : المشي طرفيه ، والإسراع ما بين المنارة إلى
زقاق العطارين ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وتدارك ، والدعاء ، وأن
يسعى ما شيا ، ويجوز الجلوس في خلاله للراحة .
وأما الأحكام فأربعة :
الأول : السعي ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ولا يبطل سهوا ويعود
لتداركه ، فإن تعذر العود استناب فيه .
الثاني : يبطل السعي بالزيادة عمدا ، ولا يبطل بالزيادة سهوا . ومن
شرح
( ج ) انعقاد النذر ، ويجب طوافان إن كان الناذر امرأة ، وقوفا على صورة النص ،
وبطلانه إن كان رجلا .