ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع
التعذر يستنيب فيه وفي الكفارة تردد ، أشبهه : أنها لا تجب إلا مع الذكر
ولو نسي طواف النساء استناب . ولو مات قضاه الولي .
الرابع : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده .
الخامس : لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف
وقضاء المناسك إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم .
وفي جواز
تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما : الجواز ويجوز للقارن
شرح
قال طاب ثراه : ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به .
ومع التعذر يستنيب فيه . وفي الكفارة تردد ، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر .
أقول : أما وجوب العود لقضائه فلما عرفت من القاعدة التي تقدمت ، وأما
وجوب الكفارة فمذهب الشيخ ( 1 ) لعموم حسنة معاوية ، وصحيحة العيص ( 2 ) وقال
ابن إدريس : لا تجب الكفارة إلا على من واقع بعد الذكر ( 3 ) لأنه في حكم
الناسي ، واختاره المصنف ( 4 ) العلامة ( 5 ) والشهيد ( 6 ) .
قال طاب ثراه : وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما الجواز .
هامش
( 1 ) النهاية : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 240 س 13 قال : ومن نسي طواف الزيارة
حتى رجع إلى أهله وواقع أهله يجب عليه بدنة والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم . ص 321 الحديث 17 و 18 ولاحظ أيضا .
عوالي اللئالي : ج 3 ص 165 الحديث 58 .
( 3 ) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 12 قال : ومن نسي طواف الزيارة
إلى أن قال : والأظهر أنه لا شئ عليه .
( 4 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 5 ) المختلف : كتاب الحج ص 122 س 17 قال : مسألة لو نسي طواف الزيارة إلى أن قال :
والأقرب عدم وجوب الكفارة .
( 6 ) الدروس : كتاب الحج ص 116 س 8 قال : درس في أحكامه إلى أن قال : والظاهر أن الهدي ندب .