ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم . ولو رجع إلى أهله
استناب . ولو كان دون ذلك استأنف . وكذا من قطع الطواف لحدث
أو لحاجة ، ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ، ثم أتم طوافه ، ولو كان
دون الأربع ، وكذا للوتر .
ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف ، ثم
استأنف السعي . ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم
تمم السعي .
ومندوبه : الوقوف عند الحجر ، والدعاء ، واستلامه ، وتقبيله . فإن لم
يقدر أشار بيده . ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع . ولو لم يكن له يد
أشار . وأن يقتصد في مشيه . ويذكر الله سبحانه في طوافه . ويلزم
شرح
وهل هذا محرم في الطواف الواجب ، أو مكروه ؟ بالأول قال الشيخ ( 1 )
والمصنف في كتابيه ( 2 ) وهو أشهر في الروايات ( 3 ) وبالثاني قال ابن إدريس ( 4 )
للأصل ، ولصحيحة زرارة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب دخول مكة والطواف بالبيت ، ص 238 س 10 قال : ولا يجوز أن يقرن بين طوافين
في فريضة .
( 2 ) الشرايع : في كيفية الطواف ، مسائل ست ، الأولى ، الزيادة على السبع في الطواف الواجب
محظورة على الأظهر . ولاحظ أيضا عبارة المختصر النافع .
( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 9 ) باب الطواف ، ص 115 الحديث 46 - 47 - 48 ) .
( 4 ) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 134 س 34 قال : ولا يجوز أن يفرق بين الطوافين
في فريضة ولا بأس بذلك في النوافل ، ذلك على جهة تغليظ الكراهية في الفرائض دون الخطر وفساد
الطواف وإن كان قد ورد لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة ، فإن الشئ إذا كان شديد الكراهة قيل
لا يجوز ويعرف ذلك بقرائن الخ .
( 5 ) التهذيب : ج 5 ( 9 ) باب الطواف ص 115 الحديث 44