القول في الطواف
والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه :
أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب
والبدن ، والختان في الرجل .
ويستحب مضغ الإذخر قبل دخول مكة ، ودخولها من أعلاها حافيا
على سكينة ووقار ، مغتسلا من بئر ميمون ، أو فخ . ولو تعذر اغتسل بعد
الدخول . والدخول من باب بني شيبة . والدعاء عنده .
وأما الكيفية : فواجبها النية . والبداءة بالحجر . والختم به . والطواف
على اليسار . وإدخال الحجر في الطواف ، وأن يطوف سبعا . ويكون بين
المقام والبيت . ويصلي ركعتين في المقام ، فإن منعه زحام صلى حياله ،
ويصلي النافلة حيث شاء من المسجد . ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ، ولو
شق صلاهما حيث ذكر . ولو مات قضى عنه الولي .
والقران مبطل في
الفريضة على الأشهر . ومكروه في النافلة . ولو زاد سهوا أكملها
أسبوعين ، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي ، وركعتي الزيادة
بعده . ويعيد من طاف في ثوب نجس ، ولا يعيد لو لم يعلم . ولو علم في
أثناء الطواف أزاله وأتم . ويصلي ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت
حاضرة .
شرح
قال طاب ثراه : والقران مبطل في الفريضة على الأشهر .
أقول : معنى القران في الطواف ، أن يقرن بين طوافين ، بأن لا يفصل بينهما
بصلاة .