تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
الشيخ ( 1 ) لقوله تعالى ( محلقين رؤوسكم ومقصرين ) ( 2 ) وليس المراد به الجمع قطعا ، بل إما التخيير أو التفصيل ، والثاني يلزم منه الإجمال ، وهو مرجوع ، فتعين الأول ، ولصحيحة حريز ( 3 ) . والتفصيل - وهو وجوب الحلق على الملبد والصرورة ، وإجزاء التقصير لغيرهما - أحد قولي الشيخ ( 4 ) وأبي علي ( 5 ) . والمراد بالصرورة من لم يحج حجة الإسلام . وبالملبد الذي يجعل في رأسه الصمغ العسل ليقتل القمل . والحق به أبو علي من كان شعره مظفورا أو مقصوصا ( 6 ) من الرجال ( 7 ) وقال الحسن : ومن لبد شعره أو عقصه فعليه الحلق ( 8 ) ولم يذكر الصرورة ، وعكس المفيد فقال : ولا يجزي الصرورة غير الحلق ( 9 ) ولم يذكر الملبد .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : ص 76 س 6 قال : وأما اللحق فمستحب للصرورة ، وغير الصرورة يجزيه التقصير والحلق أفضل . ( 2 ) الفتح : 27 . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 17 ) باب الحلق ص 243 الحديث 15 . ( 4 ) النهاية : باب الحلق والتقصير ص 262 قال : وإن كان صرورة لا يجزيه غير الحلق ، وفي المبسوط : ج 1 ص 376 س 15 قال : فإن لبد شعره لم يجزه غير الحلق الخ ( 5 ) المختلف : كتاب الحج ص 137 س 37 قال : وقال ابن الجنيد : ولا يجزي الصرورة ومن كان غير صرورة لبد الشعر أو مظفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق . ( 6 ) عقص الشعر ، جمعه وجعله في وسط الرأس وشدة ، ومنه الحديث : رجل صلى معقوص الشعر ، قال : يعيد ( مجمع البحرين لغة عقص ) . ( 7 ) تقدم نقله آنفا . ( 8 ) المختلف : كتاب الحج ، المطلب الثالث في الحلق ص 137 س 38 قال : وقال ابن أبي عقيل : ويحلق رأسه بعد الذبح إلى أن قال : ومن لبد رأسه واعقصه فعليه الحق واجب . ( 9 ) المقنعة : باب الحلق ص 66 س 6 قال : ولا يجزي الصرورة غير الحلق الخ .