والبدء برمي جمرة العقبة ، ثم بالذبح ، ثم بالحلق ، واجب . فلو
خالف أثم ولم يعد .
ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير . فلو طاف
قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة ، ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ وأعاد
طوافه .
ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه ب " منى " عدا الطيب
والنساء والصيد ، فإذا طاف لحجه حل له الطيب ، وإذا طاف طواف
النساء حللن له .
ويكره المخيط حتى يطوف للحج ، والطيب حتى يطوف طواف
النساء .
ثم يمضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه ، أو من الغد . ويتأكد في
جانب المتمتع ، ولو أخر أثم وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على
كراهية .
ويستحب له إذا دخل مكة الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ
الشارب ، والدعاء عند باب المسجد .
شرح
أقول : التخيير مذهب ابن إدريس ( 1 ) والمصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) واحد قولي
هامش
( 1 ) السرائر : باب الحلق والتقصير ص 141 س 36 قال : وهو مخير بين الحلق والتقصير سواء كان
صرورة أو لم يكن الخ .
( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 3 ) المختلف كتاب الحج ص 137 قال : المطلب الثالث في الحلق ، مسألة الحلق أفضل من التقصير
مطلقا