وجوبا ، دون السبعة ، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ، وعجز ،
أجزأه سبع شياه . ولو تعين عليه الهدي ومات ، أخرج من أصل تركته .
الرابع : في هدي القارن : ويجب ذبحه أو نحره ب " منى " إن قرنه
بالحج ، وب " مكة " إن قرنه بالعمرة . وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة .
ولو هلك لم يقم بدله ، ولو كان مضمونا لزمه البدل . ولو عجز عن
الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه . ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه ،
أو إقامة بدله . ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده . ولو ضل
فذبح عن صاحبه أجزأه . ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير
استحب ذبح الأول . ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده ولا يعطى
الجزار من الهدي الواجب . كالكفارات ، والنذور ، ولا يأخذ الناذر من
جلودها ، ولا يأكل منها ، فإن أخذ ضمنه . ومن نذر بدنة ، فإن عين
موضع النحر ، وإلا نحرها بمكة .
شرح
والسيد ( 1 ) والصدوقين ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وهو مذهب العلامة ( 5 ) لأن
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الحج ص 134 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ : وكذا السيد المرتضى جعل
الانتقال إلى الصوم مشروطا بعدم الهدي وعدم ثمنه .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ( 209 ) باب ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدي ولم يجد الهدي ص 304 قال : قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي : إذا وجدت الثمن ولم تجد الهدي ، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة الخ .
( 3 ) المهذب : ج 1 باب أحكام الهدي ص 258 س 10 قال : وإذا لم يقدر على ابتياع الهدي فينبغي
أن يترك ثمنه عند ثقة يشتريه به الخ .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان نزول منى ص 692 قال : خلف الثمن عند ثقة ليذبح عنه .
( 5 ) المختلف : كتاب الحج ص 134 س 14 قال : والحق ما قاله الشيخ رحمه الله .