الثاني : في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ،
ويجزئ من الضأن خاصة ، الجذع لستة ، وأن يكون تاما ، فلا يجوز
العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي ،
ويجزئ المشقوقة الأذن ، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها
شحم ، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته .
فالثني من الإبل ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في
شرح
عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ( 1 ) وبه قال سلار ( 2 ) .
والثاني : للشيخ في الخلاف : لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ( 3 )
واختاره ابن إدريس ( 4 ) والمصنف ( 5 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 6 ) واستند الكل
إلى الروايات ( 7 ) .
( ب ) يجوز ذلك في الندب وهو وفاق ، والمراد به الأضحية المندوبة ، لا الحج
المندوب ، لأنه يصير بالشروع واجبا ، فيجوز الاجتماع فيها اختيارا واضطرارا ،
هامش
( 1 ) المقنع : باب الإفاضة من عرفات ص 88 س 4 قال : وتجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من
أهل البيت .
( 2 ) المراسم : ذكر : الذبح ص 114 س 1 وتجزئ بقرة عن خمسة نفر والإبل تجزئ عن سبعة وعن
سبعين .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 341 قال بعد نقل جواز الاشتراك ما لفظه : وقال مالك : لا يجوز
الاشتراك إلا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين ، وقد روى أصحابنا أيضا ، وهو الأحوط .
( 4 ) السرائر : باب الذبح ص 140 س 22 قال : ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد
الخ .
( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 6 ) التذكرة : ج 1 ص 384 س 11 قال : مسألة الهدي إن كان واجبا لم يجز الواحد إلا عن واحد
الخ .
( 7 ) الوسائل : ج 10 ص 113 الباب 18 من أبواب الذبح ، فلاحظ .