القول في مناسك منى يوم النحر
وهي رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق .
أما الرمي : فالواجب فيه النية ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمى
رميا ، فلو تممها حركة غيره لم يجز . والمستحب ، الطهارة والدعاء ،
ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا وأن يرمي خذفا ( 1 ) والدعاء مع
كل حصاة ، ويستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبل
الجمرة والقبلة .
وأما الذبح ففيه أطراف :
الأول : في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، ومفترضا ومتنفلا
ولو كان مكيا ، ولا يجب على غير المتمتع . ولو تمتع المملوك كان لمولاه
إلزامه بالصوم ، أو أن يهدي عنه . ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه
الهدي مع القدرة والصوم مع التعذر . وتشترط النية في الذبح ، ويجوز أن
شرح
وتمسك المانعون : بعموم تحريم إخراج الحصى من المسجد ( 2 ) وعدم دلالة
الأحاديث على الإباحة .
هامش
( 1 ) قد جاء خذف الحصى في الحديث والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى
وتدفعاه بظفر السبابة وهو من باب ضرب ، وفي الصحاح : الخذف بالحصا الرمي بها بالأصبع ، وفي رواية
البزنطي عن الكاظم عليه السلام تخذفن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة وفي المصباح
خذفت الحصاة خذفا رميتها بطرفي الإبهام والسبابة ( مجمع البحرين لغة خذف ) .
( 2 ) لاحظ الوسائل : ج 2 ، الباب 26 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 4 .