تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه . والمقدمة تشتمل على مندوبات خمسة : الإقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل ، والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء .
شرح
السيد ( 1 ) وهو في صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ، فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك ، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك ؟ فقال له : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج ( 2 ) . فالمحصل من أقسام البحث هذه الستة ، وهي في الحقيقة ثمانية ، أربعة منها مجزية بالإجماع ، وهي اختيارياهما ، اختياري المشعر ، اختياري عرفة مع اضطراري المشعر ، عكسه . وواحد غير مجز بالإجماع وهو اضطراري عرفة : وثلاثة يجزي على خلاف ، وهي اختياري عرفة خاصة على تخريج العلامة ، اضطراريهما والأقوى
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : المقصد الثامن في الوقوف بالمشعر ص 103 س 2 قال : ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة فاته الحج ، ويلوح من كلام السيد : أنه إن كان عرفة فاته الحج ، وإن كان المشعر صح الخ وفي الإنتصار ، مسائل الحج ، ص 90 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 23 ) باب تفصيل فرائض الحج ص 291 الحديث 26 .