تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وفي الكيفية : واجبات ومندوبات . فالواجبات : النية ، والوقوف به . وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسر ، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه . ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، للمضطر إلى الزوال ، ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجه إن كان وقف ب‍ ( عرفات ) ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف . والمندوب : صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله .
وقيل : يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه . ويستحب - لمن عدا الإمام - الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى تطلع ، والهرولة في الوادي ، داعيا بالمرسوم ، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها ، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس .
شرح
الإجزاء ، اضطراري المشعر خاصة والأقوى فيه عدم الإجزاء . قال طاب ثراه : وقيل : يستحب الصعود على قزح . أقول : القائل بذلك الشيخ في المبسوط ، وتبعه الباقون ، ولا أعرف له مخالفا ، ولعل المصنف لما لم يظفر له بنص من الروايات ، قال : وقيل . وقزح جبل صغير بالمشعر ، وعليه مسجد اليوم ، قال في المبسوط : ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار ، وبالمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح ، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده لأن رسول الله صلى الله عليه