وفي الكيفية : واجبات ومندوبات . فالواجبات : النية ، والوقوف
به .
وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسر ، ويجوز الارتفاع
إلى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه .
ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، للمضطر إلى
الزوال ، ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجه إن
كان وقف ب ( عرفات ) ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف .
والمندوب : صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء ، وأن يطأ الصرورة
المشعر برجله .
وقيل : يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه .
ويستحب - لمن عدا الإمام - الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز
وادي محسر حتى تطلع ، والهرولة في الوادي ، داعيا بالمرسوم ،
ولو نسي الهرولة رجع فتداركها ، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع
الشمس .
شرح
الإجزاء ، اضطراري المشعر خاصة والأقوى فيه عدم الإجزاء .
قال طاب ثراه : وقيل : يستحب الصعود على قزح .
أقول : القائل بذلك الشيخ في المبسوط ، وتبعه الباقون ، ولا أعرف له مخالفا ،
ولعل المصنف لما لم يظفر له بنص من الروايات ، قال : وقيل .
وقزح جبل صغير بالمشعر ، وعليه مسجد اليوم ، قال في المبسوط : ويستحب
للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار ، وبالمشعر الحرام جبل هناك
يسمى قزح ، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده لأن رسول الله صلى الله عليه