تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
وعورض بالمشهور من قوله عليه السلام : الحج عرفة ( 1 ) وأصحاب الأراك لا حج لهم ( 2 ) ويتفرع على ذلك ما لو تعارض الاختياريان بحيث لا يمكن الجمع وبينهما ، فعلى قول العلامة يرجح المشعر ، وعلى المشهور من تساويهما يتخير ، ويحتمل قويا تقديم عرفات ، لأنه المخاطب به الآن . ( د ) اضطراريان ، وبالإدراك بهما قال المفيد ( 3 ) وهو ظاهر كتابي الأخبار . ولرواية الحسن العطار عن الصادق عليه السلام قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس يجمع ووجدهم قد أفاضوا ، فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه ( 4 ) . وقيل : بالمنع لرواية محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج ؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ( 5 ) . ( ه‍ ) اضطراري عرفة وحده ، ولا يجزئ قولا واحدا . ( و ) اضطراري المشعر وحده ، صرح بإجزائه الصدوق ( 6 ) وأبو علي ( 7 ) وهو ظاهر
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 93 الحديث 247 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 23 ) باب تفصيل فرائض الحج ص 287 قطعة من حديث 13 . ( 3 ) المقنعة : باب تفصيل فرائض الحج ص 67 س 34 قال : وقد جاءت رواية أنه إن أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج الخ وقال : في المختلف : ( ص 131 س 2 ) بعد نقل عبارة المقنعة ما لفظه : ( ويشعر بأنه إذا حضر عرفة ليلا وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد أدرك الحج ) . ( 4 ) التهذيب : ج 5 ( 23 ) باب تفصيل فرائض الحج ص 292 الحديث 27 . ( 5 ) التهذيب : ج 5 ( 23 ) باب تفصيل فرائض الحج ص 290 قطعة من حديث 21 . ( 6 ) لم أظفر إلى الآن على فتوى الصدوق ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . ( 7 ) المختلف : كتاب الحج ص 131 س 3 قال : وقال ابن الجنيد : إلى أن قال بعد نقل قول ابن الجنيد : ما لفظه : وهذا القول يشعر بأن الحج يدركه لو أذرك المشعر قبل الزوال وإن فاته الوقوف بعرفة اختيارا أو اضطرارا الخ .