ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت
الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال .
الثالثة : لو لم يدرك ( عرفات ) نهارا وأدركها ليلا ، ولم يدرك المشعر
حتى طلعت الشمس ، فقد فاته الحج .
وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال .
شرح
قال طاب ثراه : ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ، ولم يدرك المشعر حتى
طلعت الشمس فقد فاته الحج ، وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال .
أقول : تحقيق المبحث هنا أن نقول :
هنا ستة أقسام :
( أ ) اختياريان .
( ب ) اختياري واضطراري .
( ج ) اختياري واحد .
والمشهور الإدراك بكل واحد من هذه الثلاثة .
وخرج العلامة وجها بعدم الإدراك باختياري عرفة وحده دون المشعر ( 1 ) .
ولعله نظر إلى قول الصادق عليه السلام : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة
سنة ( 2 ) .
وقوله عليه السلام : إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج ( 3 ) ولاختصاص اضطراري
عرفة بالفوات الإجماعي دون المشعر .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الحج ص 128 س 28 قال : مسألة الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل .
حجة الخ .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 23 ) باب تفصيل فرائض ص 287 الحديث 14 .
( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 23 ) باب تفصيل فرائص الحج 292 الحديث 28 .