تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال .
الثالثة : لو لم يدرك ( عرفات ) نهارا وأدركها ليلا ، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس ، فقد فاته الحج . وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال .
شرح
قال طاب ثراه : ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج ، وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال . أقول : تحقيق المبحث هنا أن نقول : هنا ستة أقسام : ( أ ) اختياريان . ( ب ) اختياري واضطراري . ( ج ) اختياري واحد . والمشهور الإدراك بكل واحد من هذه الثلاثة . وخرج العلامة وجها بعدم الإدراك باختياري عرفة وحده دون المشعر ( 1 ) . ولعله نظر إلى قول الصادق عليه السلام : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة ( 2 ) . وقوله عليه السلام : إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج ( 3 ) ولاختصاص اضطراري عرفة بالفوات الإجماعي دون المشعر .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الحج ص 128 س 28 قال : مسألة الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل . حجة الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 23 ) باب تفصيل فرائض ص 287 الحديث 14 . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 23 ) باب تفصيل فرائص الحج 292 الحديث 28 .
المهذب البارع — صفحة 189 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي