ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر ، كالخائف والمريض .
ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس ، والدعاء عند
نزولها وعند الخروج منها .
وأما الكيفية فالواجب فيها النية والكون بها إلى الغروب ، ولو لم
يتمكن من الوقوف نهارا ، أجزأه الوقوف ليلا ، ولو قبل الفجر . ولو
أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم ، لم يبطل حجه ، وجبره ببدنة
ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا .
و ( نمرة ) و ( ثوية ) و ( ذو المجاز ) و ( غرنة ) و ( الأراك ) حدود ،
لا يجزئ الوقوف بها .
والمندوب : أن يضرب خباءه ب " نمرة " وأن يقف في السفح مع
ميسرة الجبل في السهل ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ،
والدعاء قائما . ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا أو راكبا .
وأما اللواحق فمسائل :
الأولى : الوقوف ركن ، فإن تركه عامدا بطل حجة ، ولو كان ناسيا
تداركه ليلا ، ولو إلى الفجر ولو فات اجتزأ بالمشعر .
الثانية : لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع ،
اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس .
وكذا لو نسي الوقوف ب ( عرفات ) أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل
طلوع الشمس .
شرح
( يه ) إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها دونه .