القول في الوقوف بعرفات
والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق .
أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة .
الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف
عن الزحام ، والإمام يتقدم ليصلي الظهر ب " منى " والمبيت بها حتى يطلع
الفجر ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس .
شرح
( ه ) وجوب إسفار الوجه عليها دونه .
( و ) تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق ، وتخييره بينهما .
( ز ) جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها دونه .
( ح ) اعتبار الختان في صحة طوافه دونها .
( ط ) عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع ، دون العكس .
( ى ) استحباب الرمل في طواف القدوم له دونها .
( يا ) استحباب الهرولة في السعي له خاصة .
( يب ) اشتراط الزوج في مندوب حجها ، وليس كذلك الرجل .
( يج ) ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا ، وفيها على الأقوى .
( يد ) اعتبار وجود المحرم فيها على قول ، ولا يعتبر فيه إجماعا ، قال ابن حمزة : إذا
كان للمرأة زوج أو ذو محرم وساعدها أحد منهم لم يكن لها الحج دونه ، ولو لم
يساعدها حجت للإسلام من دونهم ( 1 ) والباقون على عدم اشتراط المحرم ساعد أو
امتنع إذا غلب على ظنها السلامة .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 694 فصل في بيان مناسك النساء قال : فإن ساعدها زوجها أو أحد محارمها لم
يكن لها أن تحج دونه الخ .