تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
القول في الوقوف بعرفات والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق . أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة . الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف عن الزحام ، والإمام يتقدم ليصلي الظهر ب‍ " منى " والمبيت بها حتى يطلع الفجر ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس .
شرح
( ه‍ ) وجوب إسفار الوجه عليها دونه . ( و ) تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق ، وتخييره بينهما . ( ز ) جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها دونه . ( ح ) اعتبار الختان في صحة طوافه دونها . ( ط ) عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع ، دون العكس . ( ى ) استحباب الرمل في طواف القدوم له دونها . ( يا ) استحباب الهرولة في السعي له خاصة . ( يب ) اشتراط الزوج في مندوب حجها ، وليس كذلك الرجل . ( يج ) ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا ، وفيها على الأقوى . ( يد ) اعتبار وجود المحرم فيها على قول ، ولا يعتبر فيه إجماعا ، قال ابن حمزة : إذا كان للمرأة زوج أو ذو محرم وساعدها أحد منهم لم يكن لها الحج دونه ، ولو لم يساعدها حجت للإسلام من دونهم ( 1 ) والباقون على عدم اشتراط المحرم ساعد أو امتنع إذا غلب على ظنها السلامة .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 694 فصل في بيان مناسك النساء قال : فإن ساعدها زوجها أو أحد محارمها لم يكن لها أن تحج دونه الخ .
المهذب البارع — صفحة 187 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي