شرح
الحلبي ( 1 ) وللاحتياط ، ولا خلاف في الكراهية إذا لم يدم .
السابعة : لبس السلاح ، وحرمه في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) وكذا التقي ( 4 )
والقاضي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) واختاره العلامة في المختلف ( 8 )
وكرهه في غيره ( 9 ) واختاره المصنف ( 10 ) للأصل ، وربما كان الأول أرجح ،
للاحتياط ، ولشهرته بين الأصحاب .
تنبيه
الخلاف في هذه المسائل السبعة مع الحناء إنما هو إذا فعلت لغير ضرورة ، ولو
فعلت للضرورة ، أو على قصد السنة في مثل الخاتم والمرآة فلا كراهية ولا تحريم ،
ولا كفارة على القولين .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 162 الحديث 44
( 2 ) المبسوط : ج 1 فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 322 س 5 قال : ولا يجوز للمحرم لبس
السلاح الخ .
( 3 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 222 س 1 قال : ولا يجوز للمحرم لبس السلاح الخ .
( 4 ) الكافي : الحج ص 203 س 7 قال : وحمل السلاح وإشهاره .
( 5 ) المهذب : ج 1 باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 221 س 11 قال : ولبس السلاح إلا لضرورة .
( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان موجبات الكفارة ص 687 س 31 قال : ولبس السلاح مختارا .
( 7 ) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 34 قال : ولا يجوز للمحرم لبس
السلاح .
( 8 ) المختلف : كتاب الحج ص 100 س 2 قال : المشهور تحريم لبس السلاح .
( 9 ) التحرير : في باقي المحظورات ص 115 س 18 قال : ( كح ) الأقرب عندي كراهة لبس
السلاح .
( 10 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .