تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
والمكروهات : الإحرام في غير البياض ، ويتأكد في السواد ، وفي الثياب الوسخة ، وفي المعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمام ، وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين ، ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم . مسألتان الأولى : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض ، أو من يتكرر كالحطاب والحشاش ، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا .
الثانية : إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثني ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له ، ولو تركه ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة ، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها .
شرح
قال طاب ثراه : إحرام المرأة كاحرام الرجل ، إلا ما استثني . أقول : لا فرق بين إحرام المرأة وإحرام الرجل في الواجبات والتروك والكفارات ، واستثني مواضع ذكر المصنف بعضها ، ونحن نذكر الباقي ، ونذكر الفروق الحاصلة بينها وبين الرجل في نسك الحج بالنسبة إلى الإحرام وغيره . ( أ ) جواز المخيط لها على الأظهر ، وتحريمه على الرجل بالإجماع . ( ب ) الحرير كذلك . ( ج ) جواز التظليل لها حالة السير وتحريمه عليه . ( د ) جواز تغطية الرأس لها وتحريمها عليه .