والمكروهات : الإحرام في غير البياض ، ويتأكد في السواد ، وفي
الثياب الوسخة ، وفي المعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول
الحمام ، وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين ، ولا بأس بحك الجسد ،
والسواك ما لم يدم .
مسألتان
الأولى : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض ، أو من
يتكرر كالحطاب والحشاش ، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر
خروجه أجزأه ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا .
الثانية : إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثني ولا يمنعها الحيض
عن الإحرام لكن لا تصلي له ، ولو تركه ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى
الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة ، فإن تعذر أحرمت من أدنى
الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها .
شرح
قال طاب ثراه : إحرام المرأة كاحرام الرجل ، إلا ما استثني .
أقول : لا فرق بين إحرام المرأة وإحرام الرجل في الواجبات والتروك
والكفارات ، واستثني مواضع ذكر المصنف بعضها ، ونحن نذكر الباقي ، ونذكر
الفروق الحاصلة بينها وبين الرجل في نسك الحج بالنسبة إلى الإحرام وغيره .
( أ ) جواز المخيط لها على الأظهر ، وتحريمه على الرجل بالإجماع .
( ب ) الحرير كذلك .
( ج ) جواز التظليل لها حالة السير وتحريمه عليه .
( د ) جواز تغطية الرأس لها وتحريمها عليه .