ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي ، وإن اضطر جاز
وقيل : يشق عن القدم ، والفسوق ، وهو الكذب ، والجدال ، وهو الحلف
وقتل هو أم الجسد ، ويجوز نقله ، ولا بأس بإلقاء القراد والحلم .
ويحرم استعمال دهن فيه طيب ، ولا بأس بما ليس بطيب مع
الضرورة .
ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره ، ولا بأس به مع الضرورة .
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة ، وفي معناه الارتماس ، ولو غطى
ناسيا ألقاه واجبا ، وجدد التلبية استحبابا .
وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها .
شرح
قال طاب ثراه : وقيل : يشق عن القدم .
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب الشق ( 1 ) وبه قال ابن حمزة ( 2 )
وأبو علي ( 3 ) واختاره العلامة في المختلف ( 4 ) وذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب ( 5 )
وأطلق في النهاية ولم يذكر الشق ( 6 ) وكذا الحسن ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 7 قال : وشق ظهر قدمها .
( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان موجبات الكفارة ص 688 س 6 قال : وشق ظاهر القدمين .
( 3 ) المختلف : كتاب الحج ص 100 قال : وقال ابن الجنيد : حتى يقطعهما أسفل الكعبين إلى
أن قال : والأقرب الأول ، أي قول المبسوط .
( 4 ) المختلف : كتاب الحج ص 100 قال : وقال ابن الجنيد : حتى يقطعهما أسفل الكعبين إلى
أن قال : والأقرب الأول ، أي قول المبسوط .
( 5 ) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127 س 34 قال : والذي رواه أصحابنا وأجمعوا
عليه لبسهما من غير شق .
( 6 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 218 س 8 قال : فإن لم يجدهما واضطر إلى لبس
الخلف لم يكن به بأس .
( 7 ) المختلف : كتاب الحج ص 100 س 9 قال : وكذا ابن أبي عقيل ، أي مثل قول ابن إدريس .