شرح
والكراهية ذكره في الخلاف ( 1 ) وبه قال القاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 )
والمصنف ( 4 ) .
احتج الأولون بصحيحة حماد عن الصادق عليه السلام قال : لا تنظر المرأة في
المرآة للزينة ( 5 ) .
وتمسك الآخرون بالأصل ، وهو معارض بالاحتياط ، ومردود بما قلناه .
الثالثة : لبس الخاتم للزينة ، قال بتحريمه في المبسوط ( 6 ) وعليه ابن إدريس ( 7 )
وبكراهته قال : في الجمل ( 8 ) وهو اختيار المصنف ( 9 ) .
الرابعة : لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، حرمه في المبسوط ( 10 ) وكرهه في
غيره ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 120 قال : يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان أو امرأة .
( 2 ) المهذب : ج 1 ، باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 221 س 17 قال : والنظر في المرآة .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم ص 688 س 8 قال : والنظر في المرآة .
( 4 ) لاحظ المختصر النافع .
( 5 ) التهذيب : ج 5 ( 24 ) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 302 الحديث 27 ولفظ
الحديث ( لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة ) .
( 6 ) المبسوط : ج 1 فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 6 قال : ولا يلبس الخاتم للزينة الخ .
( 7 ) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127 س 32 قال : ولا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم
مزين به .
( 8 ) لا يخفي أن في الجمل أيضا قال بالحرمة ، لاحظ ص 73 س 6 قال : ولا يتختم للزينة الخ .
( 9 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 21 قال : ولا شئ من الحي
التي لم تجر عادتها به .
( 11 ) الجمل : ص 73 س 12 قال : وأما التروك المكروهة إلى أن قال : ولبس الحلي الذي لم تجر عادة
المرأة بها .