ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء قولان ، أصحهما : الجواز .
شرح
للطيب ، والأكل نادر ، وكذا ساير الأبازير الطيبة كالزنجبيل والدارصيني ، وكذا
ما يطلب للصبغ لا يحرم ، وإن طابت ريحه كالعصفر ، لما رووه أن أزواج النبي صلى
الله عليه وآله : كن يحرمن في المعصفرات ( 1 ) .
قال طاب ثراه : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء قولان .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) إلى المنع ، وهو ظاهر الحسن ( 4 )
نظرا إلى عموم تحريم المخيط على المحرم .
وذهب أكثر الأصحاب وابن إدريس إلى الجواز ( 5 ) وهو اختيار المصنف ( 6 )
والعلامة وادعى عليه الإجماع في التذكرة ( 7 ) .
احتجوا بأنهن عورة وإنما يحصل الستر لهن بلبس المخيط .
ولصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال : قلت : المرأة تلبس
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم ، قال : ولبست عايشة رضي الله عنها
الثياب المعصفرة وهي محرمة .
( 2 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 217 س 1 قال : حرم عليه لبس الثياب المخيطة إلى
أن قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، فصل : فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 15 قال : ويحرم على المرأة في حال
الإحرام جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له الخ .
( 4 ) المختلف : كتاب الحج ص 97 س 3 قال : وكلام ابن عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنه قال : والمرأة
في الإحرام كالرجل .
( 5 ) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، ص 127 س 37 قال : قال محمد بن إدريس : والأظهر
عند أصحابنا
أن لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك
الخ .
( 6 ) لاحظ فتواه في المختصر النافع .
( 7 ) المختلف : كتاب الحج ص 97 س 1 قال : وجوزه ابن إدريس وأكثر الأصحاب وهو الحق . وفي
التذكرة : ج 1 ص 333 قال : مسألة يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا .