لا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين .
ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا ، ولا بأس بالطيلسان ، وإن
كان له أزرار فلا يزره عليه .
شرح
القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج ، قال : نعم
لا بأس به ( 1 ) .
وفي صحيحة عيص عن الصادق عليه السلام قال : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت
من الثياب ( 2 ) .
قال طاب ثراه : ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها ، على القولين .
أقول : الغلالة ثوب قصير تلبسه الحائض تحت ثيابها ، صونا لها عن التلوث بالدم
وإصابة النجاسة ، ويجوز لها لبسه على القولين ، أي على القول بتحريم المخيط وإباحته ،
لدعاء الضرورة إليه ، لأن توقي النجاسة وبقائه على حكم الطهارة - دفعا لتكليف
غسله - يناسب حكمة الشارع ، الناشئة من قوله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد
بكم العسر " ( 3 ) .
وقوله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 4 ) .
وقوله عليه السلام : بعثت بالحنفية السمحة ( 5 ) .
وقال الصادق عليه السلام : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 74 الحديث 54 .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 73 الحديث 51 .
( 3 ) البقرة : 185 .
الحج : 78 .
( 5 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 381 الحديث 3 ولاحظ ما علقناه عليه .
( 6 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 76 الحديث 59 .