تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
لا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين . ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا ، ولا بأس بالطيلسان ، وإن كان له أزرار فلا يزره عليه .
شرح
القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج ، قال : نعم لا بأس به ( 1 ) . وفي صحيحة عيص عن الصادق عليه السلام قال : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب ( 2 ) . قال طاب ثراه : ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها ، على القولين . أقول : الغلالة ثوب قصير تلبسه الحائض تحت ثيابها ، صونا لها عن التلوث بالدم وإصابة النجاسة ، ويجوز لها لبسه على القولين ، أي على القول بتحريم المخيط وإباحته ، لدعاء الضرورة إليه ، لأن توقي النجاسة وبقائه على حكم الطهارة - دفعا لتكليف غسله - يناسب حكمة الشارع ، الناشئة من قوله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " ( 3 ) . وقوله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 4 ) . وقوله عليه السلام : بعثت بالحنفية السمحة ( 5 ) . وقال الصادق عليه السلام : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 74 الحديث 54 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 73 الحديث 51 . ( 3 ) البقرة : 185 . الحج : 78 . ( 5 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 381 الحديث 3 ولاحظ ما علقناه عليه . ( 6 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 76 الحديث 59 .