ويحرم تظليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، فإن
اضطر جاز ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه .
ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ،
ويجوز قلع الإذخر وشجر الفواكه والنخل .
وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ،
ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، والحجامة إلا للضرورة ، ودلك
الجسد ، ولبس السلاح لا مع الضرورة ، قولان ، أشبههما : الكراهية .
شرح
احتج الشيخ بصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) وبالاحتياط . واحتج ابن إدريس
بالأصل وبرواية رفاعة ( 2 ) ويمكن حملها على الأول .
قال طاب ثراه : وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ،
ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، والحجامة إلا للضرورة ، ودلك الجسد ، ولبس
السلاح إلا مع الضرورة قولان ، أشبههما الكراهية .
أقول : البحث هنا في مسائل :
الأولى : الاكتحال بالسواد ، وفيه قولان :
التحريم قاله في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) وبه قال المفيد ( 5 ) وتلميذه ( 6 ) وابن
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ( 117 ) باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ص 218 الحديث 23 .
( 2 ) الكافي : ج 4 باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه ص 347 الحديث 2 .
( 3 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 220 س 2 قال : ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن
يكتحلا بالسواد .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 321 س 5 قال : ولا يجوز للرجل والمرأة إذا
كانا محرمين أن يكتحلا الخ .
( 5 ) المقنعة : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 68 س 2 قال : ولا يكتحل المحرم بالسواد .
( 6 ) المراسم : ذكر الكف ص 106 س 8 قال : والكحل الأسود .