شرح
إدريس ( 1 ) وهو ظاهر العلامة في التذكرة ( 2 ) .
ومنع منه المفيد ( 3 ) وهو مذهب العلامة في المختلف ( 4 )
احتج بصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من
الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع ،
بقدر شبعه فقفيز من الطعام ( 5 ) .
( د ) ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، قال
العلامة : والظاهر أن هذا يحرم شمه ويجب به الفدية ( 6 ) قال المصنف في الشرايع ،
ولا بأس بالفواكه كالا ترج والتفاح ، والرياحين كالورد النيلوفر ( 7 ) .
( ه ) ما يطلب للطيب ، وهو المقصود منه غالبا ، يحرم شمه ويجب به الفدية ، وإن
استعمل في الصبغ والتداوي كالزعفران والورس . وما يطلب للأكل والتداوي غالبا
لا تحرم كالقرنفل والجوزة ، قال العلامة : والسنبل ( 8 ) وفيه نظر إذا لغالب اتخاذ السنبل
هامش
( 1 ) الظاهر من ابن إدريس خلاف ذلك ، لاحظ السرائر باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127
س 20 قال : والطيب على اختلاف أجناسه ، أيضا قال في ص 128 س 12 قال : والأظهر بين الطائفة
تحريم الطيب على اختلاف أجناسه لأن الأخبار عامة في تحريم الطيب على المحرم فمن خصصها بطيب دون
طيب يحتاج إلى دليل .
( 2 ) التذكرة : ج 1 ، ( 333 ) قال : الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان
الفارسي الخ ثم لم يفت به بنفي وإثبات .
( 3 ) المقنعة : باب صفة الإحرام ص 62 س 34 قال : وشم الطيب وكل طعام فيه طيب .
( 4 ) تقدم ما في المختلف بقوله ( والمعتمد الأول ) .
( 5 ) الفروع : ج 4 باب الطيب للمحرم ص 353 الحديث 2 وفيه عن حريز عمن أخبره وفي آخره
( بقدر ما صنع قدر سعته ) .
( 6 ) التذكرة : ج 1 كتاب الحج ص 333 س 34 قال : الثالث ، ما يقصد شمه الخ .
( 7 ) الشرايع : المقصد الثالث في باقي المحظورات ، المحظور الثاني الطيب إلى أن قال : وكذا الفواكه الخ .
( 8 ) التذكرة : ج 1 كتاب الحج ص 333 س 26 قال : كالقرنفل والسنبل الخ .