شرح
إدريس ( 1 ) والعلامة في المختلف ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) .
والكراهية قاله في الخلاف ( 4 ) والاقتصاد ( 5 ) .
تمسك الأولون بصحيحة معاوية بن عمار ( 6 ) وزرارة ( 7 ) عن الصادق
عليه السلام .
وتمسك الآخرون بالأصل ، وهو اجتهاد في مقابلة النص ، فيكون مردودا .
الثانية : النظر في المرآة ، وفيه قولان :
التحريم ذكره في النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) وبه قال التقي ( 10 ) والعلامة ( 11 ) وابن
إدريس ( 12 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 18 قال : ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن
يكتحلا بالأثمد .
( 2 ) المختلف : كتاب الحج ص 99 س 16 قال : والأقرب المنع .
( 3 ) الإرشاد : ( مخطوط ) قال : المطلب الثالث في تروكه ، إلى أن قال : والاكتحال بالسواد .
( 4 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 106 قال : الاكتحال بالأثمد مكروه للرجال والنساء .
( 5 ) الإقتصاد : فصل في الإحرام وكيفيته وشروط ص 302 س 8 قال : ويكره استعمال الحلي
والكحل .
( 6 ) التهذيب : ج 5 ( 24 ) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 301 الحديث 21 .
( 7 ) التهذيب : ج 5 ( 24 ) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 301 الحديث 22 .
( 8 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ص 220 س 6 قال : ولا يجوز للمحرم النظر في
المرآة
( 9 ) المبسوط : ج 1 باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 321 س 7 قال : ولا يجوز للمحرم والمحرمة النظر
إلى المرآة
( 10 ) الكافي : الحج ، الفصل الخامس ص 203 س 7 قال : والنظر في المرآة
( 11 ) المختلف : كتاب الحج ص 99 س 30 قال : الأقرب الأول ، أي قول النهاية والمبسوط .
( 12 ) السرائر : باب ما يجب على للمحرم اجتنابه ص 128 س 19 قال : ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة .