شرح
والخزامي ( 1 ) والإذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد ، وهذا كله
لا يتعلق به كفارة ، وصرح به الصدوق وقال أبو علي : هو مباح ما لم يعتمد إليه
ويحتد به بنفسه .
والمعتمد الأول ، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال :
لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم ( 2 ) .
( ب ) ما ينبته الآدميون لا للطيب ، كالتفاح والأترج والسفرجل والنارنج
والليمو ، وهذا كله ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة إجماعا ، وكذا العصفر والحناء
لما رواه عمار عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن المحرم أياكل الأترج ؟ قال :
نعم ، قلت : فإن رائحته طيبة ، فقال : إن الأترج طعام ليس هو من الطيب ( 3 ) .
وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء ؟ فقال : إن المحرم
ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس ( 4 ) .
( ج ) ما ينبته الآدميون للطيب ، لكن لا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي
والمرزنجوش والنرجس والبرم ( 5 ) .
قال الشيخ رحمه الله : فهذا لا يتعلق به كفارة ، ويكره استعماله ( 6 ) وبه قال ابن
هامش
( 1 ) القيصوم نبات طيب الرائحة يتداوى به ( المنجد لغة قصم ) . الخزم نبت من فضيلة الشفويات
ذكي الرائحة يستعمل للعطور ( المنجد لغد خزم ) .
( 2 ) الفروع : ج 4 باب الطيب للمحرم ص 355 الحديث 14 .
( 3 ) الفروع : ج 4 باب الطيب للمحرم ص 356 الحديث 17 .
( 4 ) الفروع : ج 4 باب الطيب للمحرم ص 356 الحديث 18 .
( 5 )
( 6 ) المبسوط : ج 1 ، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 319 س 11 قال : وأما الرياحين الطيبة
فمكروه استعمالها الخ .