تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ومن اللواحق ، التروك ، وهي محرمات ومكروهات . فالمحرمات أربعة عشر : صيد البر إمساكا وأكلا ، ولو صاده محل ، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة ، حراما على المحل والمحرم ، والنساء وطئا وتقبيلا ولمسا ، ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره ، وشهادة على العقد ، والاستمناء ، والطيب . وقيل : لا يحرم إلا أربع : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وأضاف في الخلاف ، الكافور والعود .
شرح
قال طاب ثراه : والطيب ، وقيل : لا يحرم إلا أربعة ، المسك والعنبر والزعفران والورس ، وأضاف في الخلاف العود والكافور . أقول : للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال : ( أ ) إنه الأربعة المحكية أولا ، وهو قوله في التهذيب ( 1 ) . ( ب ) أنه سنة بإضافة الكافور والعود إليها ، وهو قوله في الخلاف ( 2 ) والنهاية ( 3 ) وبه قال ابن حمزة ( 4 ) . ( ج ) إنه يحرم على العموم ، وهو قوله في المبسوط ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) وبه قال
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 24 ) ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 299 قال : وأما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء الخ . ( 2 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 89 قال : ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة الخ . ( 3 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، ص 219 س 7 قال : والطيب الذي يحرم مسه وشمه وأكل طعم يكون فيه المسك الخ . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان موجبات الكفارة ص 687 س 30 قال : واستعمال المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران والورس . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 319 س 1 قال : ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة الخ . ( 6 ) الإقتصاد : فصل في الإحرام وكيفيته وشروطه ص 301 س 16 قال : وينبغي أن يجتنب في
المهذب البارع — صفحة 174 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي