ومن اللواحق ، التروك ، وهي محرمات ومكروهات .
فالمحرمات أربعة عشر : صيد البر إمساكا وأكلا ، ولو صاده محل ،
وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة ، حراما على المحل
والمحرم ، والنساء وطئا وتقبيلا ولمسا ، ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره ،
وشهادة على العقد ، والاستمناء ، والطيب . وقيل : لا يحرم إلا أربع :
المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وأضاف في الخلاف ، الكافور والعود .
شرح
قال طاب ثراه : والطيب ، وقيل : لا يحرم إلا أربعة ، المسك والعنبر والزعفران
والورس ، وأضاف في الخلاف العود والكافور .
أقول : للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال :
( أ ) إنه الأربعة المحكية أولا ، وهو قوله في التهذيب ( 1 ) .
( ب ) أنه سنة بإضافة الكافور والعود إليها ، وهو قوله في الخلاف ( 2 ) والنهاية ( 3 )
وبه قال ابن حمزة ( 4 ) .
( ج ) إنه يحرم على العموم ، وهو قوله في المبسوط ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) وبه قال
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 24 ) ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 299 قال : وأما الطيب الذي
يجب اجتنابه فأربعة أشياء الخ .
( 2 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 89 قال : ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود
عندنا لا يتعلق به الكفارة الخ .
( 3 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، ص 219 س 7 قال : والطيب الذي يحرم مسه وشمه
وأكل طعم يكون فيه المسك الخ .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان موجبات الكفارة ص 687 س 30 قال : واستعمال المسك والكافور
والعنبر والعود والزعفران والورس .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 319 س 1 قال : ويحرم عليه الطيب على
اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة الخ .
( 6 ) الإقتصاد : فصل في الإحرام وكيفيته وشروطه ص 301 س 16 قال : وينبغي أن يجتنب في