تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
المختلف قول الشيخ ( 1 ) . وتظهر الفائدة من وجوه : ( أ ) كونه مخاطبا بالتقصير من العمرة على قول ابن إدريس ، وبالوقوف بعرفات على قول الشيخ . ( ب ) بطلان العمرة على قول الشيخ ، وبقاء حكمها على قول ابن إدريس ، فمتى رجع وقصر ثم لحق الموقفين فقد فاز بالنسكين . ( ج ) إن لم يلحق الموقفين انقلب إلى المفردة للتحليل على القولين . ( د ) لو نذر أو وقف أو أوصى بشئ للمحرمين بالحج ، استحق على قول الشيخ ، وحرم على القول الآخر . ( ه‍ ) لو قصر كان عليه دم شاة عند الشيخ ، لكونه محرما بالحج ، ولا شئ عند الآخر ، لأنه فعل الواجب عليه . ( و ) لو جامع فسد حجه عند الشيخ ولحقه أحكام المفسد ، وعند الآخر عليه بدنة لكونه قبل التقصير وعمرته صحيحة لحصوله بعد سعيها . ( ز ) لو كان ذلك ممن وجب عليه التمتع عينا ، وجب عليه إكماله ولا يجزي عما عليه ، لعدم جواز العدول على قول الشيخ ، وعلى القول الآخر يمكن استدراكه بالرجوع إلى التقصير وإنشاء الإحرام للحج مع اتساع وقته . ( ح ) لو وجب عليه جزاء صيد ، فإن قلنا بالانقلاب ذبحه أو نحره بمنى ، وبمكة على القول الآخر .
هامش
( 1 ) المختلف : في كيفية الإحرام ص 97 س 19 قال بعد قول الشيخ وابن إدريس : وقول الشيخ عندي أرجح .
المهذب البارع — صفحة 173 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي