شرح
المختلف قول الشيخ ( 1 ) .
وتظهر الفائدة من وجوه :
( أ ) كونه مخاطبا بالتقصير من العمرة على قول ابن إدريس ، وبالوقوف بعرفات
على قول الشيخ .
( ب ) بطلان العمرة على قول الشيخ ، وبقاء حكمها على قول ابن إدريس ، فمتى
رجع وقصر ثم لحق الموقفين فقد فاز بالنسكين .
( ج ) إن لم يلحق الموقفين انقلب إلى المفردة للتحليل على القولين .
( د ) لو نذر أو وقف أو أوصى بشئ للمحرمين بالحج ، استحق على قول
الشيخ ، وحرم على القول الآخر .
( ه ) لو قصر كان عليه دم شاة عند الشيخ ، لكونه محرما بالحج ، ولا شئ عند
الآخر ، لأنه فعل الواجب عليه .
( و ) لو جامع فسد حجه عند الشيخ ولحقه أحكام المفسد ، وعند الآخر عليه
بدنة لكونه قبل التقصير وعمرته صحيحة لحصوله بعد سعيها .
( ز ) لو كان ذلك ممن وجب عليه التمتع عينا ، وجب عليه إكماله ولا يجزي عما
عليه ، لعدم جواز العدول على قول الشيخ ، وعلى القول الآخر يمكن استدراكه
بالرجوع إلى التقصير وإنشاء الإحرام للحج مع اتساع وقته .
( ح ) لو وجب عليه جزاء صيد ، فإن قلنا بالانقلاب ذبحه أو نحره بمنى ، وبمكة
على القول الآخر .
هامش
( 1 ) المختلف : في كيفية الإحرام ص 97 س 19 قال بعد قول الشيخ وابن إدريس : وقول الشيخ
عندي أرجح .