وقيل : يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ،
ويعيده لو وجده .
ويجزي غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل ما لم يتم . ولو أحرم بغير
غسل أو بغير صلاة أعاد .
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر ، أو عقيب فريضة غيرها ، ولو لم يتفق
فعقيب ست ركعات .
وأقله ركعتان يقرأ في الأولى ( الحمد ) و ( الصمد ) وفي الثانية
( الحمد ) و ( الجحد ) ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم
يتضيق .
وأما الكيفية فتشتمل الواجب والندب
والواجب ثلاثة :
النية ، وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة ، والنوع
من التمتع أو غيره ، والصفة من واجب أو غيره ، وحجة الإسلام أو
غيرها ، ولو نوى نوعا ونطق بغيره ، فالمعتبر النية . .
شرح
قال طاب ثراه : وقيل : بجواز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه .
أقول : القائل هو الشيخ رحمه الله وأتباعه ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب كيفية الإحرام ص 212 س 2 قال : ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه إلى الميقات إذا
خاف عوز الماء .
( 2 ) السرائر : باب كيفية الإحرام ص 124 س 20 قال : ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الميقات إذا
خاف عوز الماء .