شرح
الثلاثة ( 1 ) وأجاز الشيخ الانعقاد للقارن بالتقليد أو الإشعار ( 2 ) وهو قول التقي ( 3 )
وسلار ( 4 ) وأبي علي ( 5 ) .
وللقاضي قول غريب : وهو انعقاد الإحرام بالتلبية وما يقوم مقامها من الإيماء
لمن لا يستطيع الكلام ، والتقليد والإشعار من القارن والمفرد ( 6 ) .
وبالطرفين روايات ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المصنف قدس سره اعتمد هنا في نقل فتوى ابن إدريس على المختلف ، لأن فيه ( في
بحث كيفية الإحرام ص 95 س 3 ) ما لفظه : ( وقال السيد المرتضى : لا ينعقد إلا بالتلبية دون الإشعار
والتقليد وبه قال : ابن إدريس ) إلى أن قال بعد أسطر ( والظاهر أن السيد المرتضى ذكر هذه الأدلة
مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد من استحباب التلبية مطلقا فتوهم ابن إدريس أن ذلك في حق
القارن أيضا ) ولا يخفى أن مختاره في السرائر موافق لما اختاره المحقق قدس سره حيث قال في باب كيفية
الإحرام ص 125 س 26 : ما لفظه ( وإن كان الحج قارنا فإذا ساق وأشعر البدنة أو قلدها حرم أيضا عليه
ذلك وإن لم يلب ، لأن ذلك يقوم مقام التلبية في حق القارن ) فظهر مما أثبتناه أن قول المصنف ( في
الأنواع الثلاثة ) غير وجيه .
( 2 ) النهاية : باب كيفية الإحرام ص 214 س 6 قال : وإن كان الحاج قارنا فإذا ساق وأشعر البدنة
أو قلدها حرم أيضا عليه ذلك وإن لم يلب ، لأن ذلك يقوم مفام التلبية .
( 3 ) الكافي : الفصل السادس 208 س 3 قال : ثم يعقد إحرامه بالتلبية الواجبة أو بإشعار هديه أو
تقليده الخ .
( 4 ) المراسم : ذكر شرح الإحرام ص 108 س 11 قال : ثم يعقد إحرامه إما بالتلبية أو للإشعار
والتقليد إن كان قارنا .
( 5 ) المختلف : كتاب الحج ص 94 س 39 قال : وأما القارن فإنه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق
وإليه ذهب ابن الجنيد .
( 6 ) المهذب : ج 1 باب ما يقارن حال الإحرام من الأحكام ص 214 س 21 قال : وعقد الإحرام
بالتلبية الخ .
( 7 ) لاحظ الفروع : ج 4 باب صفة الإشعار والتقليد ص 296 والانتصار ، مسائل الحج ص 102 س 4
قال : مسألة الخ .