وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك .
وقيل : يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك والملك ،
لا شريك لك .
وما زاد على ذلك مستحب .
ولو عقد إحرامه ولو يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله .
والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده .
شرح
قال طاب ثراه : وصورتها : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، وقيل :
يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك والملك ( لك ) لا شريك لك .
أقول : في عدد التلبيات خلاف بين الأصحاب ، وكذا في كيفيتها ، والحاصل أن
الأقوال بالنسبة إلى العدد ثلاثة :
( أ ) أنها ست وهو قول السيد ( 1 ) .
( ب ) أنها خمس وهو قول الصدوقين ( 2 ) والقديمين ( 3 ) والمفيد ( 4 ) وتلميذه ( 5 )
هامش
( 1 ) المختلف : في كيفية الإحرام ص 95 س 21 قال : وقال السيد المرتضى الخ .
( 2 ) المقنع : ( 18 ) باب الحج ص 69 س 17 قال : ثم تم فامض هيئة إلى أن قال : بعد نقل التلبيات
الخمس هذه الأربع مفروضات وفي الهداية باب الحج ، التلبية ص 55 قال : بعد نقل التلبيات الخمس
( ولا يخفي أن في الهداية المطبوعة وما في ضمن الجوامع الفقهية سقط كلمة " لبيك " في أول التلبية والسقط
من النساخ قطعا فتذكر ) هذه الأربع مفروضات ، وفي الفقيه ج 2 ( 111 ) باب فرائض الحج 205
قال : فرائض الحج سبع ، الإحرام والتلبيات الأربع . وفي المختلف ص 95 بعد نقل قول المفيد بأنها خمس
قال : وكذا علي بن بابويه في رسالته وابنه أبو جعفر في مقنعة وهدايته وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد .
( 3 ) تقدم نقله عن المختلف آنفا .
( 4 ) المفيد قائل بأربع ، لاحظ المقنعة باب صفة الإحرام ص 62 س 31 .
( 5 ) المراسم : ذكر شرح الإحرام ( لاحظ المراسم في ضمن الجوامع الفقهية ) وفي كتاب المراسم
المطبوع سقط كلمة ( لبيك ) في التلبيات .