وفي وجوب رمي الجمار والحلق ، أو التقصير تردد ، أشبهه : الوجوب .
وتستحب الصدقة أمام التوجه ، وصلاة ركعتين ، وأن يقف على باب
داره ويدعو ، أو يقرأ فاتحة الكتاب أمامه ، وعن يمينه وشماله ، وآية
الكرسي كذلك ، وأن يدعو بكلمات الفرج ، وبالأدعية المأثورة .
القول في الإحرام
والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه .
ومقدماته كلها مستحبة .
وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ، ويتأكد إذا
أهل ذو الحجة ، وتنظيف جسده ، وقص أظفاره ، والأخذ من شاربه ،
وإزالة الشعر عن جسده وأبطيه بالنورة ، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض
خمسة عشر يوما ، والغسل .
ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا .
شرح
( د ) سريان الفساد إلى الحج لو أفسدها ، في الأقرب .
( ه ) وجوب الدم بإحرامها على الأظهر ، وتظهر فائدته في وجوه نذكرها في
باب الهدي إن شاء الله تعالى .
( و ) وجوبها على من نذر حج التمتع .
فكان الأصل أن يعقد الباب للحج ، فلهذا بحث عن الحج أولا . وأما العلامة
رضي الله عنه فإنه قدمها ، نظرا إلى ما قلناه أولا .
قال طاب ثراه : وفي وجوب رمي الجمار ، والحلق أو التقصير تردد ، أشبهه الوجوب .