تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
وهذا الدليل غير ناهض بمطلوبه ، قاصر في الدلالة على ما يريده . قال المصنف : ولست أدري كيف تخيل له هذا الاستدلال ، ولا كيف يوجهه ، فإن كان يقول : الإخلال بالإحرام ، إخلال بالنية في بقية المناسك ، فنحن نتكلم على تقدير إيقاع نية كل منسك على وجهه ظانا أنه أحرم ، أو جاهلا بالإحرام ، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك ، فلا وجه لما قاله : هذا آخر كلامه في المعتبر ( 1 ) . وحاصله أن استدلاله غير متوجه ، لأنه لا عمل هنا ، بل فات فعل اغتفره الشارع وعفى عن تركه سهوا ، كما لو نسي الطواف واجتزأ بباقي الأفعال ، وهي واقعة مع النية . وأيضا الأول يدل عليه الروايات بمنطوقها ( 2 ) فيكون أولى مما يدل عليه بعموم أو تلازم . وأيضا فإنه اجتهاد في مقابله نص ، وهو غير معتمد . والتخريج تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه . واختار المصنف ( 3 ) والعلامة الأول ( 4 ) وهو مذهب الشيخ رحمه الله ( 5 ) وعليه
هامش
( 1 ) المعتبر : المقدمة الثالثة في المواقيت ، ص 343 س 32 قال : واحتج المنكر بقوله صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات الخ . ( 2 ) تقدم بعضها . ( 3 ) المعتبر : المقدمة الثالثة في المواقيت ص 343 قال : مسألة لو نسي الإحرام إلى قوله : لنا أنه فات نسيانا الخ . ( 4 ) المختلف : في أفعال الحج ص 127 س 22 قال : فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فإن كان قد قضى مناسكه كلها لم يكن عليه شئ . ( 5 ) النهاية : باب كيفية الإحرام ص 211 س 12 قال : فإن لم يذكر حتى يفرغ من جميع مناسكه .
المهذب البارع — صفحة 159 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي