ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية .
ولا يجوز العدول للقارن .
والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا .
والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ،
ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أحرم من مكة ، ولو أقام سنتين
انتقل فرضه إلى الإفراد والقران ولو كان له منزلان : بمكة وناء ، اعتبر
أغلبهما عليه ، ولو تساويا تخير في التمتع وغيره .
ولا يجب على المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع .
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر .
شرح
إحرامه صحيحا ؟ ظاهر الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط بطلان الإحرام ، حيث قال :
وإذا أحرم بالحج لم يجز أن يطوف حتى يرجع من منى ، فإن سها فطاف لم ينتقض
إحرامه غير أنه يجدده بالتلبية ( 2 ) ، وقال ابن إدريس : ولا ينبغي أن يطوف حتى
يرجع من منى ، وإن سها فطاف لم ينتقض إحرامه ، ولا يجب عليه تجديد التلبية ،
لأن إحرامه منعقد ولا حاجة إلى انعقاد المنعقد ( 3 ) . واختار العلامة أن إحرامه لا يبطل ( 4 ) .
قال طاب ثراه : ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية .
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وابن إدريس لم يعتبر التلبية ، بل النية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الإحرام للحج ص 248 س 16 وقد تقدم آنفا .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر الإحرام للحج ، ص 365 س 7 وقد تقدم آنفا .
( 3 ) السرائر : باب الإحرام بالحج ص 137 س 28 وقد تقدم آنفا .
( 4 ) المختلف : المقصد الثالث في أفعال الحج ص 127 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس
في النهاية والمبسوط والسرائر كما نقلناه آنفا . والأقرب أن انعقاد إحرامه باق .
( 5 ) السرائر : باب السعي وأحكامه ص 136 س 34 قال : فإن نسي التقصير حتى يهل بالحج فلا شئ عليه ، إلى
أن قال : والذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب أنه لا ينعقد إحرامه بحج لأنه بعد في عمرته لم يتحلل منها الخ .