شرح
( أ ) الوجوب لحصول التحليل بالطواف مع وجوب الوقوف محرما ، ووجوب
تأخير التحليل إلى الحلق ، والتلبية موجبة لعقد الإحرام ، فيفسد الخلل الحاصل
للإحرام من الإخلال بالطواف ، قاله الثلاثة ( 1 ) وسلار ( 2 ) ولو لم يلب بطلت حجته
وصارت عمرة ودخل في كونه محلا .
( ب ) لا يحل بمجرد الطواف بل بنية التحليل ، ولا يجب التلبية ، وهو قول ابن
إدريس ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) . واستحباب التلبية ليخرج من
الخلاف ، وهو قول الشيخ في الجمل ( 6 ) . وفيه رواية ثالثة بوجوبها على المفرد دون
القارن وهي رواية يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) .
واستند الشيخ إلى الروايات ( 8 ) والمصنف والعلامة إلى عموم ( الأعمال
هامش
( 1 ) أي المفيد والسيد والطوسي : المقنعة ، كتاب المناسك ، باب ضروب الحج ص 61 س 30 قال :
وعليه ( أي على القارن ) في قرانه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل
طواف . وجمل العلم والعمل ، كتاب الحج ص 105 س 2 قال : ويجدد التلبية عند كل طواف . والنهاية
باب أنواع الحج ص 208 قال : وأما القارن إلى أن قال : وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا فعل إلا أنه
كلما طاف بالبيت لبي عند فراغه من الطواف الخ .
( 2 ) المراسم : كتاب الحج ص 103 قال : وأما القران إلى أن قال : وتجديد التلبية عند كل طواف .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج 133 س 1 قال : وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا فعل ذلك إلى أن
قال : يستحب له أن يبني عند فراغه الخ .
( 4 ) المعتبر : كتاب الحج ص 340 س 19 قال : وقيل : لا يحل مفرد ولا غيره إلا بالنية لا بمجرد الطواف
والسعي لقوله عليه السلام ولكل أمر ما نوى الخ .
( 5 ) المختلف : كتاب الحج ص 92 س 3 قال بعد نقل قوله الشيخ والسيد : والأقوى أنه لا يخل إلا بنية التحليل .
( 6 ) الجمل والعقود : فصل في ذكر أفعال الحج ص 70 س 11 قال : ويستحب لهما تجديد التلبية عند
كل طواف .
( 7 ) الكافي : : ج 4 كتاب الحج : باب فيمن لم ينو المتعة ص 299 الحديث 3 .
( 8 ) الكافي : ج 4 كتاب الحج ، باب فيمن لم ينو المتعة ص 299 الحديث 2 و 3 وفي التهذيب ج 5
( 4 ) باب ضروب الحج ص 44 الحديث 60 و 61 و 62 .