تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
بالنيات ) ( 1 ) ) وحملا الروايات على قصد التحلل . فرع ولا يجوز التقديم للمتمتع إجماعا إلا عند الضرورة ، وحينئذ هل يجب عليه تجديد التلبية ؟ فيه القولان . تنبيه إذا أحرم المتمتع وأراد الخروج إلى منى ، وأراد أن يتطوع بالطواف ، هل يجوز له ذلك ؟ الأصح المنع وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والعلامة ( 5 ) ومعظم الأصحاب . وقال الحسن : إذا أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط ( 6 ) وهو متروك . ولو فعل ذلك عامدا ، هل يبطل إحرامه ، ويجب تجديده ؟ أو يأثم خاصة ويكون
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، قطعة من حديث 10 وعوالي اللئالي ج 2 ص 11 الحديث 19 . ( 2 ) النهاية : باب الإحرام للحج ص 248 س 16 قال : وإذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع من منى . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر الإحرام بالحج ص 365 س 7 قال : وإذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت الخ . ( 4 ) السرائر : باب الإحرام بالحج ص 137 س 28 قال : وإذا أحرم بالحج لا ينبغي له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع من منى . ( 5 ) التذكرة : ج 1 ، المقصد الثالث في أفعال الحج ص 370 قال : مسألة ولا يسن له الطواف بعد إحرامه الخ . ( 6 ) المختلف : المقصد الثالث في أفعال الحج ص 127 قال : مسألة ، قال ابن عقيل : وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط الخ .