شرح
بالنيات ) ( 1 ) ) وحملا الروايات على قصد التحلل .
فرع
ولا يجوز التقديم للمتمتع إجماعا إلا عند الضرورة ، وحينئذ هل يجب عليه تجديد
التلبية ؟ فيه القولان .
تنبيه
إذا أحرم المتمتع وأراد الخروج إلى منى ، وأراد أن يتطوع بالطواف ، هل يجوز له
ذلك ؟ الأصح المنع وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وابن إدريس ( 4 )
والعلامة ( 5 ) ومعظم الأصحاب . وقال الحسن : إذا أحرم بالحج طاف بالبيت
سبعة أشواط ( 6 ) وهو متروك .
ولو فعل ذلك عامدا ، هل يبطل إحرامه ، ويجب تجديده ؟ أو يأثم خاصة ويكون
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، قطعة من حديث 10 وعوالي اللئالي ج 2
ص 11 الحديث 19 .
( 2 ) النهاية : باب الإحرام للحج ص 248 س 16 قال : وإذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت
إلى أن يرجع من منى .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر الإحرام بالحج ص 365 س 7 قال : وإذا أحرم بالحج لم يجز له أن
يطوف بالبيت الخ .
( 4 ) السرائر : باب الإحرام بالحج ص 137 س 28 قال : وإذا أحرم بالحج لا ينبغي له أن يطوف
بالبيت إلى أن يرجع من منى .
( 5 ) التذكرة : ج 1 ، المقصد الثالث في أفعال الحج ص 370 قال : مسألة ولا يسن له الطواف بعد إحرامه الخ .
( 6 ) المختلف : المقصد الثالث في أفعال الحج ص 127 قال : مسألة ، قال ابن عقيل : وإذا اغتسل
يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط الخ .