تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
الغاصب ( 1 ) وعبارة المصنف في النافع يعطي العموم ( 2 ) . والأولى اشتراط التوبة في الغاصب على القول بدخوله . ( ط ) هل هذا الأمر للمستودع على سبيل الوجوب أو لا ؟ الأقرب الأول ، لأنه الأصل في إطلاق الأمر ، أو من باب الحسبة ، فلو لم يفعل وسلم إلى الورثة فلم يحجوا عنه ضمن . ( ي ) لو غلب على ظنه أنهم يخرجون ، فسلم إليهم فلم يخرجوا لم يضمن ، لأنه مخاطب بما في ظنه . ( يا ) لو عرف إخراج بعضهم وعدم الرضا من الباقين ، وجب إعلام المخرج واستيذانه ، لأنه أحق بالولاية ، إلا مع خوف الضرر ، أو خوف أدائه إلى علم الباقين وحصول مفسدة فيه منه . ( يب ) لو أخرج حيث سوغنا له الإخراج ثم أخرج الورثة عنه ، فإن أمكنه إعلامهم وأمكن استدراك ذلك إما بأن يكون الجميع في عام واحد ولم تخرج الرفقة فيفسخ عقده خاصة ويرد المال على الورثة ، لأن ولايته مشروطة بامتناع الوارث من الإخراج ، أو يكون في عامين وعام الورثة متأخر عن عامه ، فلا يخرجون شيئا ويسترجعون المال من أجيرهم إن أقام الودعي بينة على الاستيجار عن الميت ، وإن لم يقم بينة هل يكون قوله مقبولا في حق الأجير الثاني ليتسلط على فسخ عقده ؟ يحتمله قويا ، لأنه أمين ، ويحتمل ضعيفا عدمه ، لأن الأصل صحة العقد وعدم نفوذ الإقرار في حق الغير ، فحينئذ يحتمل ضمان الودعي قويا ، كما لو اشتركوا ، وعدمه للإذن شرعا .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مظانه . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع في صدر الصفحة .
المهذب البارع — صفحة 141 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي