شرح
الغاصب ( 1 ) وعبارة المصنف في النافع يعطي العموم ( 2 ) .
والأولى اشتراط التوبة في الغاصب على القول بدخوله .
( ط ) هل هذا الأمر للمستودع على سبيل الوجوب أو لا ؟ الأقرب الأول ، لأنه
الأصل في إطلاق الأمر ، أو من باب الحسبة ، فلو لم يفعل وسلم إلى الورثة فلم يحجوا
عنه ضمن .
( ي ) لو غلب على ظنه أنهم يخرجون ، فسلم إليهم فلم يخرجوا لم يضمن ، لأنه
مخاطب بما في ظنه .
( يا ) لو عرف إخراج بعضهم وعدم الرضا من الباقين ، وجب إعلام المخرج
واستيذانه ، لأنه أحق بالولاية ، إلا مع خوف الضرر ، أو خوف أدائه إلى علم الباقين
وحصول مفسدة فيه منه .
( يب ) لو أخرج حيث سوغنا له الإخراج ثم أخرج الورثة عنه ، فإن أمكنه
إعلامهم وأمكن استدراك ذلك إما بأن يكون الجميع في عام واحد ولم تخرج الرفقة
فيفسخ عقده خاصة ويرد المال على الورثة ، لأن ولايته مشروطة بامتناع الوارث من
الإخراج ، أو يكون في عامين وعام الورثة متأخر عن عامه ، فلا يخرجون شيئا
ويسترجعون المال من أجيرهم إن أقام الودعي بينة على الاستيجار عن الميت ، وإن
لم يقم بينة هل يكون قوله مقبولا في حق الأجير الثاني ليتسلط على فسخ عقده ؟
يحتمله قويا ، لأنه أمين ، ويحتمل ضعيفا عدمه ، لأن الأصل صحة العقد وعدم نفوذ
الإقرار في حق الغير ، فحينئذ يحتمل ضمان الودعي قويا ، كما لو اشتركوا ، وعدمه
للإذن شرعا .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مظانه .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع في صدر الصفحة .