ويستحب أن يذكر المنوب عنه في الموطن ، وأن يعيد فاضل
الأجرة ، وأن يتمم له ما أعوزه ، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن
كانت مجزئة ،
ويكره أن تنوب المرأة الصرورة .
مسائل
الأولى : من أوصى بحجة ولم يعين ، انصرف إلى أجرة المثل .
الثانية : لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين ، فإن عرف التكرار حج عنه
حتى يستوفى ثلثه ، وإلا اقتصر على المرة .
الثالثة : لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين ، فقصر ، جمع
ما يمكن به الاستيجار ، ولو كان نصيب أكثر من سنة ،
الرابعة : لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن
الورثة لا يؤدون ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج .
شرح
أقول : يريد الطهارة والحضور ، فغير الحاضر يطاف عنه وإن كان متمكنا من
الطهارة ، والحاضر الذي لا يتمكن من الطهارة كالحائض ، أو المستحاضة ، والمبطون
مع خوف التلويث يجوز لهما أن يستنيبا في الطواف .
قال طاب ثراه : لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن
الورثة لا يؤدون ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج .
أقول : الأصل في هذه المسألة صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الصادق
عليه السلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا ، فهلك وليس لولده شئ ولم يحج