تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في الموطن ، وأن يعيد فاضل الأجرة ، وأن يتمم له ما أعوزه ، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة ، ويكره أن تنوب المرأة الصرورة . مسائل الأولى : من أوصى بحجة ولم يعين ، انصرف إلى أجرة المثل . الثانية : لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين ، فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه ، وإلا اقتصر على المرة . الثالثة : لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين ، فقصر ، جمع ما يمكن به الاستيجار ، ولو كان نصيب أكثر من سنة ،
الرابعة : لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج .
شرح
أقول : يريد الطهارة والحضور ، فغير الحاضر يطاف عنه وإن كان متمكنا من الطهارة ، والحاضر الذي لا يتمكن من الطهارة كالحائض ، أو المستحاضة ، والمبطون مع خوف التلويث يجوز لهما أن يستنيبا في الطواف . قال طاب ثراه : لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج . أقول : الأصل في هذه المسألة صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا ، فهلك وليس لولده شئ ولم يحج
المهذب البارع — صفحة 138 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي