تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
حجة الإسلام ؟ قال : حج عنه وما فضل فاعطهم ( 1 ) . إذا عرفت هذا ، فإنما يجوز بشروط : ( أ ) علمه أن الورثة لا يؤدون ، ويكفي في هذا العلم غالب الظن . ( ب ) أمنه من توجه الضرر عليه أو على غيره . ( ج ) أن لا يتمكن من الحاكم . فإن تمكن من الحاكم ، بأن يشهد له عدلان بذلك ، أو غير ذلك من الأسباب ، بثبوت الحج في ذمته وامتناع الورثة من الاستيجار ، فلا يستقل بالاستيجار من دون الشرط . فروع ( أ ) ذهب بعض إلى وجوب استيذان الحاكم ، وأطلق الباقون . ( ب ) لو تعدد الودعي وعلم بعض ببعض ، توزعوا الأجرة ، مع احتمال جعله فرض كفاية . ( ج ) الاستيجار هنا من بلد الميت ، أو من أقرب الأماكن كغيره . ( د ) يجوز أن يحج بنفسه ، وهو ظاهر الرواية ، ويجوز الاستيجار والجعالة ، وهي أولى إن اتفقت . ( ه‍ ) لو حج بنفسه ، الظاهر أنه يأخذ أجرة المثل ، لحصول الإذن من الشرع على عمل لم يتبرع به ، فيستدعي الرجوع بقيمته ، وهي أجرة مثله . والأحوط الرجوع بأقل الأمرين من أجرة المثل ومن المؤنة . ( و ) لو لم يعلم الجماعة بعضهم ببعض ، وحجوا ، قدم السابق بالإحرام ، وهل
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 كتاب الحج باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج ص 306 الحديث 6 .