شرح
حجة الإسلام ؟ قال : حج عنه وما فضل فاعطهم ( 1 ) .
إذا عرفت هذا ، فإنما يجوز بشروط :
( أ ) علمه أن الورثة لا يؤدون ، ويكفي في هذا العلم غالب الظن .
( ب ) أمنه من توجه الضرر عليه أو على غيره .
( ج ) أن لا يتمكن من الحاكم .
فإن تمكن من الحاكم ، بأن يشهد له عدلان بذلك ، أو غير ذلك من
الأسباب ، بثبوت الحج في ذمته وامتناع الورثة من الاستيجار ، فلا يستقل
بالاستيجار من دون الشرط .
فروع
( أ ) ذهب بعض إلى وجوب استيذان الحاكم ، وأطلق الباقون .
( ب ) لو تعدد الودعي وعلم بعض ببعض ، توزعوا الأجرة ، مع احتمال جعله
فرض كفاية .
( ج ) الاستيجار هنا من بلد الميت ، أو من أقرب الأماكن كغيره .
( د ) يجوز أن يحج بنفسه ، وهو ظاهر الرواية ، ويجوز الاستيجار والجعالة ، وهي
أولى إن اتفقت .
( ه ) لو حج بنفسه ، الظاهر أنه يأخذ أجرة المثل ، لحصول الإذن من الشرع على
عمل لم يتبرع به ، فيستدعي الرجوع بقيمته ، وهي أجرة مثله .
والأحوط الرجوع بأقل الأمرين من أجرة المثل ومن المؤنة .
( و ) لو لم يعلم الجماعة بعضهم ببعض ، وحجوا ، قدم السابق بالإحرام ، وهل
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 كتاب الحج باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج ص 306 الحديث 6 .