شرح
يغرم الباقون مع الاجتهاد ؟ تردد الشهيد ( 1 ) وجزم به فخر المحققين ( 2 ) لأنه مال الغير
وقد تصرف فيه بغير إذنه .
والأقوى عدم الضمان إن كان بإذن الحاكم ، وإلا ضمن ، حينئذ هل يضمن
الحاكم للورثة في بيت المال ؟ يحتمله قويا ، لظهور الخطأ ، وعدمه للأصل :
ولو اتفق إحرامهم دفعة ، سقط عن كل واحد منهم ما يختصه من الأجرة
الموزعة .
ولو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم وتحلل من لم تخرجه القرعة ، فإن كان هو
الودعي فلا شئ له عن العمل السابق . وإن كان نائبا عنه ، فإن كان على وجه
الجعالة ، فلا شئ ، لأن المانع شرعي ، ويحتمل استحقاقه لتحقق العذر من جهة
الجاعل وكونه لمصلحته ، فهو كرجوعه ، وإن كان على وجه الأجرة استحق عليه
بنسبة ما عمل قطعا ، وهل يضمنه الودعي ؟ أو يكون من التركة ؟ الأقرب الأول ،
لبراءة الميت بغير حجة .
( ز ) هل يطرد الحكم في غير حجة الإسلام ، كالمنذورة ، وكالعمرة ؟ الظاهر
ذلك قال الشهيد : بل وفي قضاء الدين ( 3 ) .
( ح ) هل يطرد الحكم في غير الوديعة كالمضاربة ، والدين ، وفاضل الرهن ،
والأمانة الشرعية ؟ قال الشهيد : نعم ( 4 ) ، وفي الغصب ، ومنع فخر المحققين دخول
هامش
( 1 ) الدروس : كتاب الحج ص 90 فروع قال : لو تعدد الودعي توازعوا الأجرة إلى أن قال : ولو حجوا
جميعا قدم السابق ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردد .
( 2 ) لم أعثر على فتواه في شرايط النيابة ما لفظه ( الخامسة ) للمستودع بعد موت المودع
المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة ويستأجر مع علمه بمنع الوارث ولم يعلق عليه فخر المحققين شيئا نفيا
أو إثباتا .
( 3 ) الدروس : كتاب الحج ص 90 فروع : قال : الرابع الظاهر اطراد الحكم إلى قوله : بل وفي
قضاء الدين ، وقال أيضا : وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغضب والأمانة الشرعية .
( 4 ) الدروس : كتاب الحج ص 90 فروع : قال : الرابع الظاهر اطراد الحكم إلى قوله : بل وفي
قضاء الدين ، وقال أيضا : وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغضب والأمانة الشرعية .