تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
القول في النيابة : ويشترط فيه الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب . فلا تصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ، ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز . ولا بد من نية النيابة ، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد ، ولا ينوب من وجب عليه الحج ، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج ، وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل . ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه .
ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا يعدل عنه .
شرح
( ج ) إن كان النذر معينا بسنة سقط لعجزه ، وإن كان مطلقا ، توقع المكنة من وجود الصفة ، أي من حصول القدرة على المشي ، وهو قول ابن إدريس ( 1 ) واختاره العلامة في الإرشاد ( 2 ) . القول في النيابة قال طاب ثراه : ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا يعدل عنه .
هامش
( 1 ) السرائر : باب النذور والعهود ص 357 س 32 قال : قال محمد بن إدريس رحمه الله الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا الخ . ( 2 ) تقدم آنفا .
المهذب البارع — صفحة 132 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي