القول في النيابة :
ويشترط فيه الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب .
فلا تصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن
الأب ، ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز .
ولا بد من نية النيابة ، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد ،
ولا ينوب من وجب عليه الحج ، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج ،
وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل .
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه .
ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ،
ولا يعدل عنه .
شرح
( ج ) إن كان النذر معينا بسنة سقط لعجزه ، وإن كان مطلقا ، توقع المكنة من وجود
الصفة ، أي من حصول القدرة على المشي ، وهو قول ابن إدريس ( 1 ) واختاره
العلامة في الإرشاد ( 2 ) .
القول في النيابة
قال طاب ثراه : ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ،
ولا يعدل عنه .
هامش
( 1 ) السرائر : باب النذور والعهود ص 357 س 32 قال : قال محمد بن إدريس رحمه الله الذي ينبغي
تحصيله في هذه الفتيا الخ .
( 2 ) تقدم آنفا .