شرح
ولا قضاء عليه ، وهو ظاهر العلامة في الإرشاد ( 1 ) والقواعد ( 2 ) والتحرير ( 3 ) .
والشهيد أوجب القضاء ( 4 ) وهو الذي صدر به المصنف في المعتبر وفي آخر
البحث : يمكن إجزاء الحج وإن وجبت الكفارة ( 5 ) .
وإن كان مطلقا وجب القضاء .
وإن ركب بعض الطريق ومشى بعضه قال الشيخان ( 6 ) والقاضي ( 7 ) يقضي
ويمشي ما ركب ويركب ما مشى ليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا ، ولا استبعاد فيه ،
فإن الماشي لو عرض له قصد موضع معين فذهب إليه راكبا ثم عاد إلى الموضع الذي
فارقه أولا ، ثم أكمل مشية إلى نهاية نسكه أجزأه ذلك فكذا هنا .
وقال أكثر الأصحاب : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة في نذره إن كان
هامش
( 1 ) الإرشاد : كتاب الحج ، النظر الثاني في الشرائط قال : ولو نذره ما شيا يجب ، فإن ركب متمكنا
أعاد وعاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق ، ومع التقييد يسقط . ( مخطوط ) .
( 2 ) القواعد : كتاب الحج ، المطلب الخامس في شرايط النذر ص 77 س 2 قال : فإن ركب طريقه
قضاه ولو ركب البعض فكذلك على رأي ، ثم قال : ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على
رأي .
( 3 ) التحرير : كتاب الحج ، المقصد الرابع عشر في الحج عن الميت وحج النذر ص 128 قال : ( يط )
لو نذر الحج ماشيا إلى أن قال : وعندي في إبطال الحج بالركوب مختارا إشكال .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : ج 2 في حج الأسباب قال : فلو ركب طريقه أو بعضه قضى ماشيا إلى أن قال :
ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف الخ .
( 5 ) المعتبر : كتاب الحج ص 331 قال : مسألة لو نذر أن يحج ماشيا إلى أن قال : ويمكن أن يقال :
أن الإخلال : بالمشي ليس مؤثرا في الحج آه .
( 6 ) عبارة المقنعة هكذا ( ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا فمشى بعض الطريق ثم عجز فليركب
ولا شئ عليه ) لاحظ كتاب المناسك : ص 69 باب من الزيادات في فقه الحج س 22 وفي المبسوط : ج 1
كتاب الحج ص 303 س 5 قال : يركب ما مشى ويمشي ما ركب .
( 7 ) لم أعثر عليه في المهذب