تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
وإن كان طريقا فلا يخلو إما أن يتعلق به غرض أو لا ، فهنا قسمان : ( أ ) أن لا يتعلق به غرض ، قال الشيخ : يصح لأن المقصود بالذات هو إيقاع الحج وقد حصل ( 1 ) ولرواية حريز بن عبد الله في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل أعطى رجلا يحج عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة ، قال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه ( 2 ) : قال : ولا يرجع إليه بالتفاوت ، لإطلاق الرواية ، وهو اختيار المصنف ( 3 ) . والحق الرجوع بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل ، لجريان العادة بنقصان أجرة الأسهل عن الأصعب . وإن كان ما عدل إليه أشق لم يستحق أجرة ، وهو اختيار العلامة في التذكرة ( 4 ) . ( ب ) أن يتعلق بالطريق غرض ويخالف ، فعند الشيخ يصح ( 5 ، ولا يرجع عليه بشئ ، لإطلاق الرواية . وقال المصنف : يرجع إليه بالتفاوت ( 6 ) وقال العلامة : بل يبطل المسمى ويرجع إلى أجرة المثل ، ويجزئ الحج عن المستأجر ، سواء سلك
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب من حج عن غيره ص 278 س 9 قال : ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها جاز له أن يعدل عن ذلك إلى طريق الآخر . ( 2 ) الكافي : ج 4 كتاب الحج باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط ص 307 الحديث 2 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الحج ص 333 قال : مسألة ولو استأجره ليحج على طريق فعدل إلى غيره وأتى بأفعال الحج أجزأه الخ . ( 4 ) التذكرة : ج 1 كتاب الحج ، البحث الثاني في شرائط النيابة ص 313 س 30 قال : ولو استؤجر للسلوك بالأسهل فسلك الأصعب لم يكن له شئ . ( 5 ) تقدم مختار الشيخ ( 6 ) المعتبر : كتاب الحج ص 333 قال : مسألة ولو استأجره ليحج إلى أن قال : نعم لو كان له غرض متعلق بطريق مخصوص إلى أن قال : ويرجع عليه من الأجرة بتفاوت الطريق و