شرح
النذر مطلقا ، وإن كان معينا وجبت الكفارة ولا قضاء .
وأجابوا عما قاله الشيخ : بالفرق بين ما ذكره وبين صورة النزاع ، فإن الأول في
حجة واحدة ، ويصدق أنه مشى الكل ، بخلاف موضع النزاع ، وعليه المصنف ( 1 )
والعلامة ( 2 ) .
الرابعة : لو عجز عن المشي قبل فيه ثلاثة أقوال :
( أ ) إنه يركب ويسوق بدنة وجوبا ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 3 ) لرواية
الحلبي ( 4 ) . ( ب ) يركب ويسوق بدنة ندبا ، وهو قول المفيد ( 5 ) وعليه الأكثر ، واختاره
المصنف ( 6 ) العلامة في القواعد ( 7 ) للأصل ولرواية عنبسة بن مصعب ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الحج ص 331 س 27 قال : فإن كان مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر
وحجه ماض .
( 2 ) المختلف : كتاب الحج ص 153 س 16 قال : ويحتمل أن يقال بصحة الحج إلى أن قال : فيجب
الكفارة وصح حجه .
( 3 ) الخلاف : كتاب النذور ، مسألة 2 قال : وإن ركب مع العجز لم يلزمه شئ ، وقد روي أن عليه دما .
( 4 ) التهذيب : ج 5 كتاب الحج ( 1 ) باب وجوب الحج ص 13 الحديث 36 .
( 5 ) المقنعة : كتاب المناسك باب من الزيادات في فقه الحج ص 69 س 22 قال : ومن جعل على
نفسه أن يحج ماشيا الخ وقد قدمنا نقله وقال أيضا في باب النذور والعهود ص 87 س 24 : ومن نذر أن
يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفارة عليه .
( 6 ) المعتبر : كتاب الحج ص 331 س 24 قال : والذي يلبق بمذهبنا إلى أن قال : وإن ركب مع العجز
لم يجبره بشئ .
( 7 ) القواعد : كتاب الحج ، المطلب الخامس في شرائط النذر ص 77 قال : ولو عجز فإن كان مطلقا
توقع المكنة وإلا سقط على رأي ، وقال في كتاب الأيمان وتوابعها ص 142 : ولو نذر المشي فعجز فإن كان
النذر معينا بسنة ركب ويستحب أن يسوق بدنة الخ .
( 8 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 153 الحديث 15 وبمضمونه ما في مستطرفات السرائر ص 474 س 18