ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف . ولا يلزم إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه . .
شرح
الأصعب أو الأسهل ، لأنه استؤجر على فعل وأتى ببعضه ( 1 ) .
قلت : والأقرب أقل الأمرين من أجرة المثل والمسمى .
تنبيه
لو أحصر في طريق خالف بسلوكه لم يستحق أجرة ، سواء كان هناك غرض
أو لا .
قال طاب ثراه : ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ،
ولا يلزم إجابته لو ضمن الحج على الأشبه .
أقول : قال الشيخان : إذا صد الأجير عن بعض الطريق ، كان عليه مما أخذ
بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي تؤدى فيها الحج إلا أن يضمن العود لأداء
ما وجب ( 2 ) .
وقال المصنف : لا يجب على المستأجر الإجابة ، لأن العقد تناول إيقاع الحج في
زمان معين ولم يتناول غيره إلا أن ينفق المؤجر والمستأجر على ذلك ( 3 ) .
وفي هذا التعليل على إطلاقه نظر ، لأنه خاص بما إذا كان العقد واقعا على سنة
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 1 كتاب الحج ، البحث الثاني في شرائط النيابة ص 313 س 31 قال : وإن تعلق
غرض المستأجر بطريق معين إلى أن قال : فالأقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل الخ .
( 2 ) المقنعة : كتاب المناسك باب من الزيادات في فقه الحج ص 69 س 30 قال : وإذا حج الإنسان
عن غيره فصد في بعض الطريق عن الحج كان عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام
إلى أن قال : إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه وفي النهاية كتاب الحج ، باب من حج عن غيره
ص 278 س 15 قال : وإذا حج من غيره فصد عن بعض الطريق الخ .
( 3 ) المعتبر : : كتاب الحج ص 333 س 20 قال : في مقام تضعيف قول الشيخين : لأن المقدار العقد تناول
الخ .