الثانية : إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ، ويقوم في مواضع العبور ، فإن
ركب طريقه قضى ماشيا وإن ركب بعضا قضى ، ومشى ما ركب ،
وقيل : يقضي ما شيا لإخلاله بالصفة .
ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق بدنة ،
وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة ، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه .
الثالثة : المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر ، وإن أخل أعاد
شرح
أقول : القول الأول وهو الاكتفاء بالحج الواحد عن النذر وحجة الإسلام إذا
حج بنية النذر قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
والقول الثاني : وهو عدم الإجزاء بل لا بد من حجتين قوله في الجمل ( 3 ) .
والمبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) ووجهه أنهما فرضان اختلف سببهما فلم يجز أحدهما عن الآخر
قال طاب ثراه : إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ، ويقوم في مواضع العبور ، فإن
ركب طريقه قضى ماشيا ، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب ، وقيل : يقضي
ماشيا لإخلاله بالصفة . ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق
بدنة ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب وجوب الحج ص 205 س 3 قال : فإن حج الذي نذر إلى أن قال : فقد
أجزأت حجته عن حجة الإسلام .
( 2 ) الكافي : ج 4 كتاب الحج باب ما يجزئ عن حجة الإسلام وما لا يجزئ ص 277 قطعة من
حديث 12 .
( 3 ) الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر وجوب الحج ص 69 س 2 قال : ولا يتداخل
الفرضان وإذا اجتمعا لا يجزي أحدهما عن الآخر .
( 4 ) المبسوط : ج 1 كتاب الحج ، فصل في حقيقة الحج ص 297 س 5 قال : وإن نذر أن يحج حجة
الإسلام ثم حج بنية النذر لم يجزه عن حجة الإسلام .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 20 قال : وفي بعض الأخبار إن ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام ،
وهو الأقوى عندي