تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
مسائل
الأولى : إذا نذر عير حجة الإسلام لم يتداخلا . ولو نذر حجا مطلقا قيل : يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزئ حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه .
شرح
( ب ) إنه من بلد الميت مع سعة التركة ، وهو قوله في النهاية ( 1 ) واختاره ابن إدريس ( 2 ) لأنه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده ، فلما مات سقط الحج عن بدنه ، وبقي في ماله قدر ما كان يجب عليه لو بقي حيا . ورد بالمنع من وجوب نفقة الطريق ، إذ لو خرج متسكعا ، أو في نفقة غيره ، أو اتفق له قطع المسافة لغير الحج كالتجارة ثم أراده حينئذ لصح منه ، ولم يجب عليه نفقة ما فات من الطريق ، ولا بذل مال بقدرها إجماعا . والمعتمد التفصيل . وهو أن الحج إن كان منذورا من بلد معين وجب الاستيجار عنه من ذلك البلد ، وإن كان مطلقا ، أو حج الإسلام فمن أقرب الأماكن ، وهو اختيار العلامة في المختلف ( 3 ) . قال طاب ثراه : إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا قيل : يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا يجزئ حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا يجزئ إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج ، باب وجوب الحج ص 203 س 14 قال : فإن لم يخرج أحدا عنه والحال هذه إلى أن قال : وأدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله إلى أن قال : وكذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحج به من بعض المواقيت الخ . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج ص 120 س 34 قال : وأدركه الموت وكان الحج قد استقر عليه وجب أن يخرج عنه من صلب ماله ما يحج به من بلده . ( 3 ) المختلف : كتاب الحج ص 87 س 31 قال : والأقرب عندي التفصيل الخ .
المهذب البارع — صفحة 125 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي