وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان أشبههما : أنه
لا يشترط .
ولا يشترط في المرأة وجود محرم ، ويكفي ظن السلامة .
ومع الشرائط لو حج ما شيا ، أو في نفقة غيره أجزأه .
والحج ما شيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة .
شرح
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان .
أقول : الاشتراط مذهب الشيخين ( 1 ) والتقي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) .
وعدمه مذهب القديمين ( 5 ) والسيد ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) واختاره المصنف ( 8 )
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب المناسك ص 60 س 32 قال : وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صاعة يعود
إليها في اكتسابه الخ ، وفي النهاية : باب وجوب الحج ص 203 س 4 قال : والاستطاعة هي الزاد والراحلة
والرجوع إلى كفاية .
( 2 ) الكافي : الحج ، الفصل الثالث ص 192 س 13 قال : والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير
ذلك .
( 3 ) لم أظفر به في المهذب ولكن نقله في المختلف : ص 86 س 2 قال : و " اشترط الرجوع إلى
كفاية " قال : أبو الصلاح وابن البراج .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 686 س 8 قال : والرجوع إلى كفاية من المال أو الصنعة أو الحرفة .
( 5 ) المختلف : كتاب الحج ص 86 قال : وكذا ابن عقيل وابن الجنيد ، أي لم يجعلا الرجوع إلى كفاية
شرط الاستطاعة .
( 6 ) جمل العلم والعمل : كتاب الحج ص 103 س 4 قال : ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في
طريقه وما يخلفه على عياله في النفقة .
( 7 ) الظاهر أن المصنف قدس سره اعتمد على المختلف لنقل فتوى ابن إدريس ، ففي المختلف : ص 86
س 5 بعد نقل كلام السيد في جمل العلم والعمل من عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية قال : وهو اختيار ابن
إدريس ولكن في السرائر على خلاف ذلك قال : في عدة شرائط حجة الإسلام : ووجود الزاد والراحلة
والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة ، لاحظ كتاب الحج ص 118 س 17 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الحج 328 قال : الشرط الرابع والخامس الزاد والراحلة ، وهما شرط لمن يحتاج
إليهما لعبد مسافة الخ .