تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة ، وإن لم يكن معينا أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة ، ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما .
شرح
مصرحة بجوازه وحرمه في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وكذا ابن الجنيد ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) . قال طاب ثراه : ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة ، وإن لم يكن معينا ، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما .أقول : البحث هنا يقع في مقامين : الأول : الجماع ، وفيه ثلاثة مذاهب : ( الأول ) هل يجب الكفارة به مطلقا ؟ أو بشرط وجوب الاعتكاف ؟ العلامة في القواعد على الثاني ( 7 ) وهو ظاهر الحسن ( 8 ) لأصالة براءة الذمة ، ولأنه لم يفسد
هامش
( 1 ) النهاية : باب الاعتكاف ص 172 س 1 قال : وعلى المعتكف أن يجتنب إلى أن قال : والطيب والرياحين . ( 2 ) الخلاف : كتاب الاعتكاف مسألة 26 قال : لا يجوز للمعتكف استعمال شئ من الطيب . ( 3 ) المختلف : الاعتكاف ص 83 س 17 قال : مسألة وفي تحريم الطيب قولان إلى أن قال : وكذا حرمه في الخلاف وهو المذهب ابن الجنيد . وهو الأقرب . ( 4 ) السرائر : كتاب الاعتكاف ص 98 س 6 قال : والأولى بالمعتكف أن يجتنب ما يجتنبه المحرم إلا ما خرج بالدليل من النساء والطيب والرياحين . ( 5 ) لاحظ مذهب المصنف في المختصر النافع . ( 6 ) المختلف : الاعتكاف ص 83 س 17 قال : مسألة وفي تحريم الطيب قولان إلى أن قال : وكذا حرمه في الخلاف وهو المذهب ابن الجنيد . وهو الأقرب . ( 7 ) القواعد : في الاعتكاف ص 71 قال : المطلب الثالث في أحكامه إلى أن قال : فإن أفسده مع وجوبه كفر الخ . ( 8 ) المختلف : الاعتكاف ص 84 س 19 قال : وقال ابن عقيل : ونعم ما قال ومن أفطر في اعتكافه .