شرح
منه على وجوب المندوب بالشروع فيه .
وقوله : " فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة " إشارة إلى إطلاق الشيخ في
المبسوط ، وإلى قول المفيد في المقنعة : ومن أفطر وهو معتكف وجب عليه ما يجب على
فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة ( 1 ) .
قوله : " ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما " لأن الشيخ في النهاية قال :
بوجوب الثالث دون الأولين ( 2 ) ، فإذا لم يكونا واجبين ويجوز إبطالهما اختيارا ، فلا
كفارة بالإفطار فيها .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الاعتكاف ص 58 س 6 قال : ومن أفطر وهو معتكف لغير عذرا أو جامع وجب
عليه الخ .
( 2 ) المبسوط : ج 1 كتاب الاعتكاف ص 289 س 18 قال : كان له الرجوع فيه أي وقت شاء ما لم .
يمض به يومان الخ .