تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
منه على وجوب المندوب بالشروع فيه . وقوله : " فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة " إشارة إلى إطلاق الشيخ في المبسوط ، وإلى قول المفيد في المقنعة : ومن أفطر وهو معتكف وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة ( 1 ) . قوله : " ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما " لأن الشيخ في النهاية قال : بوجوب الثالث دون الأولين ( 2 ) ، فإذا لم يكونا واجبين ويجوز إبطالهما اختيارا ، فلا كفارة بالإفطار فيها .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الاعتكاف ص 58 س 6 قال : ومن أفطر وهو معتكف لغير عذرا أو جامع وجب عليه الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 1 كتاب الاعتكاف ص 289 س 18 قال : كان له الرجوع فيه أي وقت شاء ما لم . يمض به يومان الخ .