تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الثالثة : يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ، ويجب الكفارة بالجماع فيه مثل كفارة شهر رمضان ليلا كان أو نهارا ، ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان .
شرح
أقول : هذا إشارة إلى قول الشيخ في الجمل ( 1 ) وبه قال القاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) . وقال في المبسوط : ويجوز له أن ينكح وينظر في أمور معيشته وضيعته ، ويتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا ويأكل الطيبات ويشم الطيب . وروي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم ، وذلك مخصوص بما قلناه ، لأن لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله ( 4 ) وقال ابن إدريس : بعدم التعميم ( 5 ) وهو اختيار المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) . والأولى أن لا يلحق هذه المسألة بالخلافيات ، بل يكون الاختلاف فيها من حيث التساهل في العبارات ، نعم الخلاف في شم الطيب وقد رأيت عبارة المبسوط
هامش
( 1 ) الجمل العلم والعقود : في ذكر الاعتكاف ص 67 س 8 قال : ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه . ( 2 ) المهذب : ج 1 باب الاعتكاف وصيامه ص 204 س 4 قال : ويجتنب ما يجتنبه المحرم . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 686 س 3 قال : والثاني عشر البيع والشراء وجميع ما يحرم على المحرم . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع ص 293 س 5 قال : ويجوز له أن ينكح إلى آخره . ( 5 ) السرائر : كتاب الاعتكاف 98 س 20 قال : ولا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولأسباب الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 7 ) المختلف : في الاعتكاف ص 83 س 13 قال : مسألة قال الشيخ في الجمل إلى أن قال بعد نقل كلام المبسوط ومختار ابن إدريس : وهو الوجه .